• ×
الجمعة 19 رمضان 1445

المدنية: 6 ضوابط لصرف مكافأة المستشار غير المتفرغ بهيئات تدريس الجامعات

المدنية: 6 ضوابط لصرف مكافأة المستشار غير المتفرغ بهيئات تدريس الجامعات
بواسطة fahadalawad 05-02-1436 10:02 صباحاً 424 زيارات
ثقة ـ متابعات : صدر قرار مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث تضمن القرار أن للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة في الحالات التي يقدرها صرف مبلغ (3000) ريال أو جزء منها المكملة للحد الأعلى للمكافأة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 17/10/1433هـ ليكون مجموع المكافأة (8000) أو (9000) أو (10.000) ريال.

وأوضح وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن هذا القرار يأتي وفق ستة ضوابط مهمة تمثلت في أن يكون المستشار مشمولاً باللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات أو الكليات العسكرية وغير متفرغ، وأن تكون لدى المستشار خبرة سابقة في تقديم الاستشارات في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات، ومراعاة الدرجة العلمية وسنوات الخبرة للمستشار عند تحديد المكافأة المناسبة، والمراعاة أيضاً لطبيعة الاستشارات وندرة التخصص ونشاط الجهة، وأن يقدم المستشار تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر عما تم إنجازه، وأن ينهي الاستشارة المطلوبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.