• ×
الخميس 18 رمضان 1445

حظر صور ومقاطع الفيديو الدعائية للمرشحين في الانتخابات البلدية

 حظر صور ومقاطع الفيديو الدعائية للمرشحين في الانتخابات البلدية
بواسطة fahadalawad 16-02-1437 09:38 صباحاً 301 زيارات
ثقة ـ متابعات : مع اقتراب ساعة الصفر لانطلاق الحملات الدعائية للمرشحين في انتخابات المجالس البلدية جددت اللجنة العامة للانتخابات تأكيدها محاذير الحملات التي لن تسمح بالصورة الشخصية للمرشح بالظهور بأي صورة أو شكل سواءً في اللوحات الإعلانية الخاصة بهم، أم في المقار الانتخابية، وحتى في مقاطع الفيديو الترويجية، التي سيقتصر السماح فيها لظهور صوت المرشح أو المرشحة فقط من دون صورته.
وبحسب صحيفة الحياة أكد المتحدث باسم اللجنة العامة للانتخابات البلدية جديع القحطاني عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن عدم تحديد نسبة في المجالس البلدية للرجال أو النساء بالتأكيد أن «صناديق الاقتراع هي من ستحدد ذلك»، مشيراً إلى أنه لا توجد مقاعد خاصة للرجال ولا النساء، وأن من يحصل على أصوات أعلى سيفوز بالمقعد، سواء أكان رجلاً أم امرأة، موضحاً أن المرشحة تستطع الالتقاء بالناخبين عبر الدائرة التلفزيونية.
وجدد القحطاني تأكيده الالتزام بالمادة الـ٢٧ من لائحة الحملات الانتخابية الخاصة بالمخالفات التي قد يقع فيها المرشحون، وتعرض حملاتهم لتوقيع المخالفات، وهي: «الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتن أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين، ومنع استخدام المساجد أو المرافق العامة والمنشآت الحكومية ودور العلم والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية والثقافية والهيئات العامة».
وأوضح القحطاني أنه يمنع «القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملات الانتخابية بدعم من أية جهة أجنبية، كما يحظر استخدام شعار الدولة الرسمي وعلمها أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية، علاوة على منع استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها في الحملات الانتخابية».
وأضاف أنه يمنع «التضامن مع مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تأييده لترشيحه أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية، وممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية قبل أو بعد انتهاء الوقت المحدد للحملة الانتخابية بحسب البرنامج الزمني أو في اليوم المحدد للاقتراع».
وأشار إلى أنه يحظر استخدام أي عبارات أو صور أو رموز مخلة بالدين أو الأخلاق في الوسائل الدعائية، لافتاً إلى أن المخالفات الدعائية «يقدم بها بلاغ إلى اللجنة الانتخابية في أي وقت، ويقوم مأمور الضبط بضبطها وإحالتها إلى لجنة الفصل للبت فيه».